التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · القواعد المطبقة على السير

المادة 15من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- على المشاة السير على الارصفة المعدة لهم في المدن والتقيدبالاشارات الخاصة التي تعين المواضع المخصصة لاجتيازهم الطرق وأن لا يعبروها الا بعد التأكد من عدم وجود خطر ما ، وأما خارج المدن وفي الأماكن التي لا توجد فيها ارصفة فعليهم ان يسيروا على حافة الطريق . ب- ان أحكام هذه المادة لا تطبق على صفوف الجند والطلاب والفرق الرياضية والكشفية ومراكب الموتى الا ان عليهم ان يسيروا على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم .

الإحالة

المادة 15 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية