التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة على سيارات الركاب والشحن

المادة 153من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- يجب على سائق السيارة او صاحبها ابقاء جميع الأبواب والواح الزجاج والمقاعد ومسكات الأبواب والمفصلات والاقفال والزمبركات والدواليب والمقاعد والمفروشات وتخريجها وما أشبه ذلك من أدوات السيارة العمومية في حالة جيدة وصالحة ويجب ابقاء دهان السيارات العمومية لامعاً نظيفاً وفي حالة جيدة وتنظيف داخل السيارة بصورة دائمة ويجب تصليح ما يتفكك من أجزائها حتى لا تحدث صوتاً. ب- لسلطة الترخيص ان تعين لونا خاصا لاي نوع من المركبات او لاي جزء من اجزائها فيما عدا سيارات الصالون الخصوصية.

الإحالة

المادة 153 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية