الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- تسحب رخصة السوق اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقاً للقانون.
ب- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنتين اذا ثبت بحكم قضائي قطعي ان صاحب الرخصة كان قد تسبب في وفاة
انسان وهو يقود مركبته.
ج- لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنة اذا تسبب في ايذاء شخص وهو يقود مركبته وكانت مدة التعطيل عن
العمل تزيد عن عشرين يوما.
د- تضاعف مدة ايقاف العمل بالرخصة اذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ب،ج من هذه المادة وكان السبب
في حالة سكر او تحت تأثير المخدرات او لاذ بالفرار اثر ارتكابه الحادث.
هـ - لسلطة الترخيص سحب رخصة السوق بصورة ادارية من حائزها الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عنها في هذه المادة حتى
صدور القرار القطعي.