التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص السواقين

المادة 176من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

لا تطبق الاحكام المتعلقة بالسواقين بهذا القانون على من يلي:- أ- سائقي المركبات الالية المعدة للحراثة شريطة ان لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشرة كيلو مترات في الساعة.وان لا يقل عمر سائقها عن ثماني عشر سنة كاملة ما داموا في الاراضي الزراعية وخارج الطرق العامة. ب- السائقين الحائزين على رخصة سوق دولية لفئة المركبات المتعلقة بهذه الرخصة اذا كانوا قادمين بسياراتهم المسجلة في الخارج باسمهم بقصد السياحة شريطة الحصول على تأشيرة من دائرة السير المختصة مجانية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد. ج- سائقي المركبات المسجلة في البلدان الاجنبية المعقود معها اتفاق خاص. د- السياح الحائزون على رخص سوق اجنبية او دولية اذا ساقوا سيارات سياحية اردنية. هـ- يقوم بقيادة السيارة السياحية السائح او الزائر بنفسه.

الإحالة

المادة 176 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية