الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
لا تطبق الاحكام المتعلقة بالسواقين بهذا القانون على من يلي:-
أ- سائقي المركبات الالية المعدة للحراثة شريطة ان لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشرة كيلو مترات في الساعة.وان
لا يقل عمر سائقها عن ثماني عشر سنة كاملة ما داموا في الاراضي الزراعية وخارج الطرق العامة.
ب- السائقين الحائزين على رخصة سوق دولية لفئة المركبات المتعلقة بهذه الرخصة اذا كانوا قادمين بسياراتهم المسجلة
في الخارج باسمهم بقصد السياحة شريطة الحصول على تأشيرة من دائرة السير المختصة مجانية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة
للتجديد.
ج- سائقي المركبات المسجلة في البلدان الاجنبية المعقود معها اتفاق خاص.
د- السياح الحائزون على رخص سوق اجنبية او دولية اذا ساقوا سيارات سياحية اردنية.
هـ- يقوم بقيادة السيارة السياحية السائح او الزائر بنفسه.