التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الجرائم و العقوبات

المادة 185من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

الفصل الثاني عشر الجرائم و العقوبات المادة 185 - أ - تصنف مخالفات السير بالنسبة للعقوبات التي يحكم بها على مرتكبيها الى الفئات المبينة في هذه المادة ويشترط فيها جيمعا ان لا تأخذ المحكمة بالاسباب التقديرية التخفيفية للعقوبات التي تترتب على مرتكبيها وان لا تحول عقوبة الحبس التي يجب الحكم بها عليهم الى الغرامة : الفئة الاولى : وتدخل فيها مخالفات السير التالية ، ويعاقب مرتكبوا اي منها بالحبس حتى ثلاثة اشهر :- 1- سوق مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية صالحة لقيادة تلك المركبة . 2- سوق مركبة في حالة سكر . 3- عدم وقوف السائق المشترك في حادث سواء كان من المباشرين له او من المتسببين فيه وادى الى اضرار جسدية او مادية، على ان تضاعف العقوبة اذا لم يقم ذلك السائق بنقل المصاب في الحادث الى المستشفى او امنتع باية صورة من الصور عن تقديم العناية التي يحتاج اليها المصاب . 4- سوق مركبة تحمل مواد سامة او متفجرة داخل الاماكن المأهولة دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطات المختصة . 5- استعمال لوحة ارقام مزورة على المركبة . الفئة الثانية : وتدخل فيها مخالفات السير التالية ويعاقب مرتكبوا اي منها بالحبس حتى شهرين او بغرامة لا تتجاوز ثلاثين دينارا : 1-السماح للغير بسوق مركبة يملكها اوموجودة في حيازته دون التأكد من ان ذلك الشخص يحمل رخصة سوق قانونية صالحة لقيادة المركبة . 2- عدم امتثال المركبة لاشارات المرور الضوئية او لاشارات شرطة المرور اثناء قيامهم بالواجب وكذلك عدم امتثاله للشواخص على الطرق والشوارع . 3- سوق مركبة دون ضوابط سليمة وصالحة . 4- مخالفة قواعد وتعليمات استعمال انوار التلاقي . 5- سوق المركبة بعكس اتجاه السير . 6- عدم اعطاء افضلية المرور لسيارات الطوارىء والمواكب الرسمية . 7- عدم التقيد بأولوية المرور وبقواعد وتعلميات اجتياز مفارق الطرق والشوارع . 8- سوق مركبة دون ان تكون مؤمنة ضد الشخص الثالث . 9- عدم التزام الجانب الايمن من الطرق او الشارع عند سوق المركبة . 10- السير ليلا او بوجود ضباب دون استعمال الانارة في المركبة . 11- اجراء سباق بالمركبة على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق . 12- الدوران الى جهة اليمين او اليسار بالمركبة من المسرب الخاطىء او غير المسموح بالدوران به ، وكذلك الدوران بالمركبة في الاماكن الممنوع الدوارن بها . 13- قيادة المركبات بسرعة تتجاوز السرعة المقررة . الفئة الثالثة : وتدخل فيها مخالفات السير التالية ، ويعاقب مرتكبو اي منها بالحبس حتى شهر او بالغرامة من ثلاثة دنانير وحتى عشرة دنانير . 1- تقاضي اجور نقل في المركبة تزيد على التعرفة المقررة . 2- ايقاف محرك المركبة عن العمل وتسييرها في المنحدرات بقوة الاندفاع الذاتي . 3- عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد ادخال تعديل جوهري عليها . 4- امتناع سائق المركبة عن اعطاء اسمه وعنوانه او عن ابراز رخصة السوق التي يحملها لدى الطلب من شرطة المرور او من قبل اية سلطة رسمية اخرى مختصة بالمرور . 5- خلو المركبة من اللوحات او من رخصة السير ، او كانت الرخصة غير صالحة . 6- تعليم السواقين دون ترخيص او تصريح من سلطة الترخيص . 7- سوق مركبة بشكل يلحق ضررا بالطريق او الشارع . 8- اجتياز الخطوط المتواصلة او المنفردة او المزدوجة بالمركبة او السير بها على تلك الخطوط . 9- اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطع بالمركبة عندما يكون الخط الاول اقرب لجهة السائق . 10- استعمال المركبة في غيرالغرض الذي رخصت من اجله . 11- سوق مركبة حجزت رخصتها او رخصة سائقها . 12- سوق مركبة لا تتوفر فيها الشروط الفنية ومتطلبات الامن والمتانة المنصوص عليها في هذا القانون . 13- ايقاف المركبة في الاماكن الممنوعة من قبل سلطات المرور . 14- عدم اعطاء الاشارة الملائمة عند تغيير اتجاه المركبة . 15- تحميل المركبة اكثر من الحمولة المقررة او المرخصة لها . الفئة الرابعة : وتدخل فيها المخالفات التالية ، ويعاقب مرتكبو اي منها بالحبس حتى اسبوع واحد او بغرامة لا تقل عن دينار واحد ولا تتجاوز العشرة دنانير :- 1- عدم ايقاف السائق للمركبة للمشاة في الممرات المخصصة لمرورهم . 2- ترك الحجارة او اية عوائق اخرى على الطريق او الشارع . 3- سوق مركبة تصدر صوتا مزعجا دون عذر او سبب مشروع . 4- استعمال ضوابط المركبة لايقافها بصورة فجائية دون مبرر . 5- صدور دخان من المركبة بشكل يضر بالصحة العامة او بسلامة السير . 6- وضع لوحات تسجيل غير مقرؤة على المركبة . 7- سوق المركبة مع ترك الغطاء لصندوقها الخلفي مفتوحا او نقل اية حمولة خارج ذلك الصندوق بشكل بارز من لامركبة دون وضع اشارات او علامات مميزة للتنبيه . 8- استعمال جهاز التنبيه في المركبة في الاماكن المحظور استعماله فيها او استعماله بصورة مزعجة . 9- فتح او استعمال باب المركبة من جهة اليسار في الطرق العامة لتحميل وتنزيل الركاب او الاشياء الاخرى . 10- ايقاف المركبة على الارصفة او في الممرات الخاصة بالمشاة . 11- اية مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها فيه . ب- تضاعف العقوبة على مرتكبي اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة خلال سنة . ج- يعاقب المشاة بغرامة مائة فلس تحصل فورا من شرطة المرور بموجب طابع خاص او باية ترتيبات اخرى تقررها لجنة السير المركزية عند ارتكابهم احدى المخالفات التالية : 1- عدم الامتثال لاشارات المرور الضوئية او لاشارات شرطة المرور اثناء قيامهم بالواجب . 2- عبور الشوارع من غير الممرات المخصصة للمشاة . 3- عدم السير على الأرصفة المخصصة للمشاة . .

الإحالة

المادة 185 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية