الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
الفصل الرابع عشر
شروط تسيير الباصات وصنعها
1- شروط تسيير الباصات
المادة (190)
لا يعطى تصريح لتسيير سيارة باص عمومية فأكثر على طريق معينة الا لمن توفرت فيه الشروط التالية :-
1- ان يكون الطالب فوق العشرين من عمره .
2- ان يكون من ذوي الكفاءة الحسنة لادارة سيارات الباص .
3- ان يكون ممن يقدرون المسؤولية .
4- ان تكون أحواله المادية تساعده على تحمل النفقات وتسيير سيارات الباص المطلوبة بصورة تتفق وأنظمة السير من حيث
المحافظة علىصلاحية سيارات الباص في حالة جيدة تكفل سلامة الجمهور وراحتهم.
5- ان يكون الطالب اردنياً .