الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
1- تقدم طلبات التصاريح لتسيير سيارات الباص على طريق ما ضمن اللواء الى رئيس لجنة السير الفرعية في اللواء المقيم
فيه صاحب الطلب .
2- واذا كان الطريق المطلوب تسيير سيارات الباص عليها تمر في لواء آخر او أكثر فيقدم الطالب طلبه الى رئيس اللجنة
الفرعية في كل لواء يقع فيه طريق سير الباص .
3- تدرس لجان السير الفرعية الطلبات في الأوقات المعينة في المادة (191 ) من هذا القانون وترفع تواصيها مبينة الأسباب
بالقبول او الرفض الى سلطة الترخيص .
4- لسلطة الترخيص ان تدعو اللجان الفرعية للمداولة في تواصيها اذا ارادت ذلك .