التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · شروط تسيير الباصات وصنعها

المادة 197من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- على كل صاحب سيارة باص خصوصية يرغب في تسيير سيارته علىخط نقل ركاب خاص ان يقدم طلباً لسلطة الترخيص لمنحه تصريحاً بذلك ب- لسلطة الترخيص مع مراعاة أحكام المادتين (107 و 109) من هذا القانون ان تمنح صاحب الباص تصريحاً لتسيير سيارته على خط خاص. ج- اذا صرحت سلطة الترخيص بتسيير سيارة باص على خط خاص يجوز لها ان تشترط الشروط التي تستصوبها .

الإحالة

المادة 197 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية