التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

1- يجب ان تكون مقاعد سيارة الباص مفردة غير مزدوجة وان يستريح فيها الراكب تماماً وأن يستطيع النوم في مقعده وعند الاقتضاء بأن يكون للمقعد مسند للرأس . 2- ويجب تنجيد المقاعد والمساند وأن يكون مسند الظهر متحركاً بشكل يكفل الراحة التامة للمسافرين وأن يعلو المسند الظهري مسند الرأس و لا يجوز وضع مقاعد مقابلة .

الإحالة

المادة 204 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية