التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · السيارات الاجنبية القادمة الى المملكة

المادة 207من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

الفصل السادس عشر السيارات الاجنبية القادمة الى المملكة المادة (207) 1- على كافة السيارات الأجنبية التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية لدى وصولها الحدود الاردنية ان يثبت سائقوها وجودهم لدى أقرب مخفر او مركز شرطة في المكان الذي دخلت منه السيارة وان يحصلوا على بطاقة تجول السيارات الأجنبية في المملكة حسب النموذج المقرر المبين في الملحق رقم ( 2) لهذا القانون . 2- وعلى السائقين ان يحتفظوا بالبطاقة المذكورة مدة بقائهم في المملكة وان يبرزوها لدى الطلب لأفراد الشرطة والسير . 3- وعليهم عند مغادرتهم مع سياراتهم المملكة ان يعيدوا البطاقة المذكورة الى اقرب مخفر في المكان الذي تخرج منه السيارات .

الإحالة

المادة 207 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية