الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
الفصل السادس عشر
السيارات الاجنبية القادمة الى المملكة
المادة (207)
1- على كافة السيارات الأجنبية التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية لدى وصولها الحدود الاردنية ان يثبت سائقوها وجودهم
لدى أقرب مخفر او مركز شرطة في المكان الذي دخلت منه السيارة وان يحصلوا على بطاقة تجول السيارات الأجنبية في المملكة
حسب النموذج المقرر المبين في الملحق رقم ( 2) لهذا القانون .
2- وعلى السائقين ان يحتفظوا بالبطاقة المذكورة مدة بقائهم في المملكة وان يبرزوها لدى الطلب لأفراد الشرطة والسير
.
3- وعليهم عند مغادرتهم مع سياراتهم المملكة ان يعيدوا البطاقة المذكورة الى اقرب مخفر في المكان الذي تخرج منه السيارات
.