التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · القواعد المطبقة على السير

المادة 21من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يجب على السائق عندما يدور الى اليمين ان يجعل دورته خفيفة بقدر الامكان وعليه قبل ان يدور الى اليسار ان يمد ذراعه خارجاً حتى يراه من يسير خلفه ، فاذا كان السائق يسوق مركبة موضوعة آلة قيادتها في الجهة اليمنى فعليه ان يعطي اشارة بكف يده اليمنى نزولا وان يحرك حركة بطيئة صعوداً ونزولا ويسوق على مهل الى اليسار ، وعلى السائقين الآخرين الذين يسيرون خلفه ان يتوقفوا عن السير عند رؤيتهم هاتين الاشارتين ريثما تتم الدورة .

الإحالة

المادة 21 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية