الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959
أ- تكون سيارات الشحن الأجنبية تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم بمقتضى هذا القانون ويستثنى من ذلك
السيارات التي تنقل البضائع من البلاد الأجنبية الى المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وتعود فارغة او بحمولة من نفس
البلد الذي افرغت فيه حمولتها وعلى شرط ان لا تنقل اية بضائع من بلد الى بلد آخر في المملكة وشريطة المعاملة بالمثل
.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير الداخلية ووزير النقل السماح لسيارات الشحن الاجنبية بنقل البضائع من
المملكة الى خارجها اذا كانت مستوردة لحساب او باسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها الى خارجها لاي سبب آخر
. وتحدد الرسوم الواجب فرضها على تلك السيارات وشروط وكيفية استيفائها او الاعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
.