التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · القواعد المطبقة على السير

المادة 26من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- على السائق قبل ان يدور أية عطفة او يدخل طريقاً او يجتازه او يقترب من طريق متشعبة حيث لا يوجد شرطي حركة قائم بالوظيفة ان يستعمل جهاز ( التنبيه ) -الزامور- الموافق عليه من سلطة الترخيص وأن يخفف السير اذا كان ذلك ضرورياً . ب- وعليه عندما يدور عطفه او كوعاً ان يقترب من جانب الطريق الأيمن بقدر الامكان وان يخفف السير دون استعمال الآلة الرابطة (البريك) فجأة وان يستعمل جهاز التنبيه اذا كان ضرورياً .

الإحالة

المادة 26 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية