التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · قياس المركبات وحمولتها ووزنهاومقدار

المادة 72من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

أ- تحدد الابعاد القصوى للسيارات كما يلي:_ 1- العرض الاجمالي متران وخمسون سنتيمترا 2- الارتفاع الاجمالي اربعة امتار 3- الطول الاجمالي:- سيارة شحن بمحورين عشرة امتار سيارة شحن بأكثر من محورين 12 مترا سيارة باص بمحورين او اكثر 12 مترا سيارة ذات محورين ونصف مقطورة 50 /15 مترا سيارة بأكثر من محورين ونصف مقطورة 16/20 مترا سيارة ذات محورين او اكثر ومقطورة 18 مترا سيارة شحن ذات محورين او اكثر مع مقطورتين 22 متر ب- لسلطة الترخيص ان تمنح رخصا مؤقتة لسفرات محددة على طرق معينة لغايات نقل الحمولات الكبيرة التي لا تتجزأ على سيارات تتعدى ابعادها الابعاد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الشروط التي تقررها. ج-تحدد الاوزان القائمة للسيارات بنظام يصدره مجلس الوزراء - بتنسيب من سلطة الترخيص بعد الاستئناس برأي وزارة الاشغال العامة على ان لا تتجاوز هذه الاوزان بيانات الشركة الصانعة وشريطة ان لا تتعدى الحمولة المحورية اثني عشر طنا للمحور - الاكثر حمولة وثمانية عشر طنا لكل محورين مشتركين (المحور المزدوج ). واذا زادت المسافة بين مركزي المحورين المتعاقبين عن (150) سم تحدد الحمولة على اساس المحور المفرد. د- تجدد رخص السيارات المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بحمولتها المعينة في رخصها الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة (ج). هـ - تحدد الابعاد الداخلية - العرضية والطولية والممرات واقيسة المقاعد في الباصات الصغيرة والكبيرة وفاق لبيانات - الشركة الصانعة وتحدد ابعاد هياكل الباصات التي تصنع محليا بقرار من سلطة الترخيص ، اما الباصات التي سبق ترخيصها قبل نفاذ هذا القانون فتجدد رخصها باوضاعها السابقة.

الإحالة

المادة 72 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية