التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

المادة 81من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

كل دراجة نارية يجب ان تكون مجهزة بمصباح للطريق وآخر للالتقاء وبمصباح أحمر خلفي وعاكسة حمراء تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة ( 78 ) واذا كانت الدراجة ذات عربة جانبية فيجب ان تجهز علاوة على ذلك بمصباح للجناحين تتوفر فيه الشروط المبينة في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 78 ).

الإحالة

المادة 81 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية