التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

المادة 84من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1410، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1410ص 21 كانون الثاني 1959

يجب ان تجهز عربات الشحن بمصباح واحد على الأقل في مقدمتها يوضع في جهتها اليسرى ينبعث منه نور ابيض يرى بوضوح أمام العربة وبمصباح أحمر في مؤخرتها يرى بجلاء ، واما العربات الزراعية التي تجرها الحيوانات وتكون محملة علفاً او مواد قابلة للالتهاب فيمكن ان تضاء بمصباح يحمله مرافق لها يمشي تواً الى يسارها.

الإحالة

المادة 84 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1410، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية