التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2512
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 251217 تموز 1999

أ- للمؤسسة موازنة مستقلة يقدمها المدير التنفيذي ويقرها مجلس الامناء. ب - تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- 1- التبرعات والهبات و الوقفيات التي يوافق عليها مجلس الامناء. 2- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الفكرية التي تملكها المؤسسة او الموقوفة عليها. 3- عوائد مشاريع المؤسسة و الصناديق التي تملكها او التابعة لها او التي تساهم فيها. 4- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية