التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2512
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 251217 تموز 1999

يصدر مجلس الامناء التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ- الاجراءات الخاصة باجتماعات مجلس الامناء و النصاب القانوني اللازم لانعقادها واتخاذ القرارات فيها. ب-مهام و صلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة وتعيين الجهاز التنفيذي اللازم لاعمالها ومسؤوليات هذا الجهاز. ج-انشطة المؤسسة و الصناديق التابعة لها وتأسيس فروعها و تشكيل اللجان المنبثقة عنها و تحديد مهام وصلاحيات الفروع و اللجان و الاجهزة التابعة لها بما في ذلك تفويض الصلاحيات التي يقتضيها قيامها بمسؤولياتها. د- قبول اندماج اي مؤسسات خيرية او تنموية اجتماعية قائمة تتطابق اهدافها مع اهداف هذه المؤسسة. هـ- أي أمور تنظيمية وادارية ومالية واعلامية يتطلبها عمل المؤسسة وفروعها.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة الملك الحسين بن طلال رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية