الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 251217 تموز 1999
يصدر مجلس الامناء التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ- الاجراءات الخاصة باجتماعات مجلس الامناء و النصاب القانوني اللازم لانعقادها واتخاذ القرارات فيها.
ب-مهام و صلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة وتعيين الجهاز التنفيذي اللازم لاعمالها ومسؤوليات هذا الجهاز.
ج-انشطة المؤسسة و الصناديق التابعة لها وتأسيس فروعها و تشكيل اللجان المنبثقة عنها و تحديد مهام وصلاحيات الفروع
و اللجان و الاجهزة التابعة لها بما في ذلك تفويض الصلاحيات التي يقتضيها قيامها بمسؤولياتها.
د- قبول اندماج اي مؤسسات خيرية او تنموية اجتماعية قائمة تتطابق اهدافها مع اهداف هذه المؤسسة.
هـ- أي أمور تنظيمية وادارية ومالية واعلامية يتطلبها عمل المؤسسة وفروعها.