التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2508
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 250817 تموز 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــــــــــــة : جامعة الحسين بن طـــــــــــــــــلال مجلس الامنـــــاء : مجلـس أمنـاء الجامعـــــــــــــــــــة الرئيــــــــــــــس : رئيــــــــس الجامعــــــــــــــــــــــــة قانــون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية المعمول به

الإحالة

المادة 2 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية