التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2508
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 250817 تموز 1999

أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناءً على توصيةً من مجلس الجامعة. ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1- الرسوم الجامعية. 2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الرسمية العامة. 3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة. 4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة. 5- الهبات والتبرعات والمنح على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني 6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

الإحالة

المادة 7 من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم 21 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية