التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · جداول الناخبين

المادة 13من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

لكل شخص لم يرد اسمه في الجداول المنصوص عليها في المادة12 من هذا القانون بغير حق أو وقع خطأ في البيانات الخاصة بقيده في تلك الجداول ان يقدم اعتراضا عليها الى لجنة اعادة النظر وذلك خلال المدة نفسها على قيد اي شخص اخر في تلك الجداول وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها ، كما يجوز لاي شخص مسجل في جداول الناخبين ان يعترض خلال المدة نفسها على قيد اي شخص آخر في تلك الجداول يرى ان ليس له حق الانتخاب او على اغفال قيد شخص يرى ان له مثل ذلك الحق.

الإحالة

المادة 13 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية