التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف

المادة 2من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الاردني : كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام القانون الجنسية الاردنية. الناخب: كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب. المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي المرشح: كل اردني قبل طلب ترشيحه للانتخابات النيابية وفق احكام هذا القانون النائب:كل اردني تم انتخابه لعضوية مجلس النواب الحاكم الاداري: المحافظ اوالمتصرف اومدير القضاء في المحافظة. الدائرة الانتخابية:كل جزء من المملكة خصص له مقعد او اكثر من المقاعد النيابية بموجب احكام هذا القانون. منطقة الانتخاب الفرعية: كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز او عدة مراكز للاقتراع. مركز الاقتراع: المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه. لجنة اعادة النظر: اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية برئاسة الحاكم الاداري وعضوية احد القضاة واحد امناء السجل المدني في دائرة الاحوال المدنية والجوازات وفي حالة وجود اكثر من حاكم اداري في الدائرة الانتخابية الواحدة او وجود اكثر من دائرة انتخابية واحدة في الوحدة الادارية فيعين وزير الداخلية بتنسيب من المحافظ احد الحكام الاداريين رئيس للجنة. اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بمقتضى القانون. البطاقة الانتخابية الشخصية: بطاقة الانتخاب الشخصية للناخب التي تصدر بموجب تعليمات من وزير الداخلية بمقتضى احكام هذا القانون. المقيم: يعتبر الشخص مقيما عادة في المنطقة الانتخابية التي يقع مسكنه فيها ولا يعتبر منقطعا عن تلك الاقامة بمجرد تغيبه عن مسكنه ذاك اذا كان يملك حق العودة اليه في اي وقت يشاء.

الإحالة

المادة 2 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية