التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · حق الانتخاب

المادة 3من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

الفصل الثاني حق الانتخاب المادة (3) 1- لكل اردني اكمل تسع عشرة سنة شمسية من عمره في 31 تموز من كل سنة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان اسمه مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية. ب-يحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 2- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. 3- من كان محجورا عليه لذاته ولم يرفع الحجر عنه او لاي سبب آخرولم يرفع الحجر عنه.

الإحالة

المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية