التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العمليات الانتخابية

المادة 43من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- يجري الاقتراع بواسطة اوراق تطبع عليها عبارة وزارة الداخلية وتختم بخاتم الدائرة الانتخابية ويوقع على ظهرها رئيس هيئة الاقتراع. ب-على هيئة الاقتراع قبل الشروع في الاقتراع التحقق من عددالاوراق التي تسلمتها واذا تبين ان عددها يقل عن العدد لمطلوب فعلى رئيس الهيئة ان يطلب في الحال من الحاكم الاداري اكمال العدد الناقص.

الإحالة

المادة 43 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية