الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986
أ- مع مراعاة الحالات الاخرى التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع باطلة بمقتضى احكام هذا القانون تعد ورقة الاقتراع باطلة
ولا تدخل في حساب الاصوات في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت الورقة غير مختومة بخاتم وزارة الداخلية وخاتم الدائرة الانتخابية وغير موقعة من رئيس هيئة الاقتراع.
2- اذا لم يكن بالامكان قراءة اي اسم من اسماء المرشحين المدونين فيها.
3- اذا تضمنت الورقة عبارات مهينة.
ب- تضم اوراق الاقتراع الباطلة الى محضر لجنة الفرز الفرعية وتوقع من اللجنة بعد ان تدون على كل منها سبب او اسباب
بطلانها.