الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986
الفصل التاسع
جرائم الانتخاب
المادة (66)
يعاقب من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار
ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين كل من ادين بأرتكاب اي من الافعال التالية:-
أ- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ب-استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة
ج-حمل سلاحا ناريا او اي نوع اخر من الاسلحة او اداة خطرة على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع
يوم الانتخاب.
د- الدخول بالقوة الى مركز الاقتراع او الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لاي من المسؤولين
عن اجرائها.
هـ-التأثير على حرية الانتخاب او اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
و- العبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقة اي من هذه الجداول
او الاوراق او اتلافها او القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته ، وفي هذه الحالة يعاقب بالحد
الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
ز- ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (60 ، 61 ، 62 ، 63، 64 ، 65 ) من هذا القانون.