التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · جداول الناخبين

المادة 11من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- تقوم لجنة اعادة النظر خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة بتنقيح جداول الناخبين العائدة للدائرة الانتخابية التي تدخل ضمن اختصاصها واجراء علميات الشطب اعتمادا على البيانات والمعلومات الواردة اليها من الدوائر الرسمية وتدوين اسباب الشطب في الحقل الخاص بالملاحظات في تلك الجداول، ويشترط في ذلك ان لا تتعارض تلك البيانات والمعلومات مع قيود الدوائر الرسمية. ب- لكل شخص ان يطلب من لجنة اعادة النظر في الدائرة الانتخابية التابع لها تسجيل اسمه في جدول الناخبين اذا كانت الشروط القانونية تتوافر فيه.

الإحالة

المادة 11 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية