التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترشيح لعضوية مجلس النواب

المادة 18من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية. ب-ان يكون ناخبا مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية. ج-ان يكون مكملا ثلاثين سنة شمسية من عمره في نهاية مدة الترشيح. د- ان يكون غير محكوم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية. هـ-ان لا يكون منتميا الى تنظيم غير مشروع والتنظيم غير المشروع هو كل حزب او تنظيم تتنافى مبادؤه واهدافة وغاياته مع احكام الدستور. و- ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. ز- ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

الإحالة

المادة 18 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية