الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986
أ- يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية لكل ناخب ويجب ان تتضمن البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الناخب ، وهويته
الكاملة مأخوذة عن دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية ودائرته الانتخابية ومركز الاقتراع فيها الذي يحق
له التصويت فيه ، ورقمه في جدول الناخبين في ذلك المركز ، وتكون البطاقة الانتخابية الشخصية صالحة لمدة وفي الاحوال
وضمن الشروط التي يقررهاوزير الداخلية في هذه البطاقة نفسها او بمقتضى تعليمات يصدرها.
ب- لوزير الداخلية ان يستثنى بصورة دائمة او مؤقتة اي بيان من البيانات التي تتضمنها البطاقة الانتخابية الشخصية المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك صورة الناخب