التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العمليات الانتخابية

المادة 35من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- يصدر وزير الداخلية بطاقة انتخاب شخصية لكل ناخب ويجب ان تتضمن البطاقة الانتخابية الشخصية صورة الناخب ، وهويته الكاملة مأخوذة عن دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية ودائرته الانتخابية ومركز الاقتراع فيها الذي يحق له التصويت فيه ، ورقمه في جدول الناخبين في ذلك المركز ، وتكون البطاقة الانتخابية الشخصية صالحة لمدة وفي الاحوال وضمن الشروط التي يقررهاوزير الداخلية في هذه البطاقة نفسها او بمقتضى تعليمات يصدرها. ب- لوزير الداخلية ان يستثنى بصورة دائمة او مؤقتة اي بيان من البيانات التي تتضمنها البطاقة الانتخابية الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك صورة الناخب

الإحالة

المادة 35 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية