التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العمليات الانتخابية

المادة 38من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- تتولى الاشراف على كل مركز اقتراع هيئة اقتراع من موظفي الحكومة يعينها الحاكم الاداري ويعين رئيسا لها من بينهم لا تقل درجته عن السابعة وله ان يعين موظفين اخرين لمساعدتها في اعمالها على انه لا يجوز تعيين اي موظف في هيئة الاقتراع اذا كانت بينه وبين احد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة. ب-يقسم كل من رئيس وعضوي هيئة الاقتراع امام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية اليمين بأن يقوم بمهمته بنزاهة وامانة وحياد تام وذلك قبل البدء بعملية الانتخاب. ج-اذا غاب اعضاء هيئة الاقتراع او غاب رئيسها او اي من عضويها فيعين الحاكم الاداري في الحال هيئة اقتراع اخرى او من يحل محل رئيسها او العضو الغائب حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 38 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية