التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العمليات الانتخابية

المادة 46من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- يحضر الناخب امام هيئة الاقتراع في مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدول الناخبين الموجود في ذلك المركز وبعد ان يتحقق رئيس الهيئة من وجود اسمه في ذلك الجدول ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية الشخصية يضع على قيده في الجدول اشارة تدل علىحضوره ويسلمه ورقة الاقتراع بعد ان يوقعها ويطلب منه التوجه الى المعزل ليستعمل حقه في الاقتراع ويشترط في ذلك ان لا يسمح لاي شخص بالاقتراع الا اذا ابرز بطاقته الانتخابية الشخصية لهيئة الاقتراع. ب- على الناخب ان يكتب اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه على ورقة الاقتراع التى تسلمها من رئيس هيئة الاقتراع ويعود لصندوق الاقتراع ليضعها فيه. ج- يحق للناخب اذا كان اميا ان يكلف رئيس الهيئة او احد اعضائها بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه بصوت منخفض لا يؤثر على سرية الاقتراع على ان يتلو رئيس الهيئة الاسم عليه بعد كتابته ويسلمه الورقة ليضعها في الصندوق. د- يعلن رئيس هيئة الاقتراع اسم الناخب الامي امام الحاضرين في قاعة الاقتراع قبل الادلاء بصوته ويؤشر مقابل اسمه في حقل الملاحظات بانه اقترع اميا و لا يجوز للناخب ان يدعي انه امي وهو ليس كذلك.

الإحالة

المادة 46 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية