التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج

المادة 55من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الفرز الفرعية محضرا على نسختين يوقع من رئيسها وعضويها يتضمن ما يلي:- 1- عدد الناخبين المسجلين في مركز الاقتراع. 2- عدد الذين اقترعوا من اولئك الناخبين. 3- عدد الاصوات التي نالها كل مرشح. 4- عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها. 5- عدد اوراق الاقتراع التي لم تقرر لجنة الفرز قبولها او رفضها. ب-يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قوائم الناخبين المؤشر فيها على اسماء الذين اقترعوا منهم والاوراق التي استعملت او لم تستعمل في عملية الفرز وتسلم جميعها فيل الحال الى اللجنة المركزية

الإحالة

المادة 55 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية