التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · جرائم الانتخاب

المادة 66من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

الفصل التاسع جرائم الانتخاب المادة (66) يعاقب من قبل محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين كل من ادين بأرتكاب اي من الافعال التالية:- أ- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب. ب-استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة ج-حمل سلاحا ناريا او اي نوع اخر من الاسلحة او اداة خطرة على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخاب. د- الدخول بالقوة الى مركز الاقتراع او الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجرائها. هـ-التأثير على حرية الانتخاب او اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور. و- العبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرقة اي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته ، وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة. ز- ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (60 ، 61 ، 62 ، 63، 64 ، 65 ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 66 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية