التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · جداول الناخبين

المادة 9من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3398، ص 925
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3398ص 92517 أيار 1986

أ- يجب أن يتضمن جدول الناخبين هوية الناخب كاملة كما هي واردة في دفتر العائلة بما في ذلك اسمه ومحل ولادته وتاريخها وديانته ومهنته ومكان اقامته ورقم دفتر العائلة ومكان وتاريخ صدوره. ب-تقوم لجنة تنظيم جدول الناخبين باعداد جدول الناخبين علىثلاث نسخ تقدمها موقعة منها الى الحاكم الاداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأليف اللجنة ، ويوقع الحاكم الاداري على النسخ المذكورة ويحتفظ بواحدة منها لديه ، ولا يجوز تعديل أي نسخة من هذه النسخ الا في ما يتعلق بالتصحيح طبقا للقرارات التي تصدر بذلك وفق احكام هذا القانون ،اما النسختان الباقيتان فتعرضان خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم نسخ الجداول اليه ، واحدة منها في مكان ظاهر في مركز الحاكم الاداري ، والنسخة الثانية تعرض في مكان بارز في الحي او القرية ذات العلاقة ، وفي مكان عام يعينه الحاكم الاداري. ويكون العرض لمدة عشرة أيام ، وعلى المختار او الجهة المكلفة بالعرض ان يقدم ورقة ضبط موقعة منه ومن اعضاء الهيئة الاختيارية تثبت عرض الجدول بالصورة المذكورة. جـ- لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين يغير حق او حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يطلب ادراج اسمه في الجدول او تصحيح البيانات الخاصة به ،كما يجوز لمن ورد اسمه في جدول الناخبين ان يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب، وكذلك على اغفال قيد اسماء من لهم هذا الحق، ويقدم الاعتراض كتابة دون طوابع الى لجنة اعادة النظر المشكلة بموجب هذا القانون خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرض جدول الناخبين. د- تصدر لجنة اعادة النظر قراراتها في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض وتبلغ قراراتها للمعترضين بالاعلان عنها لمدة ثلاثة ايام في الاماكن التي تم اعلان جدول الناخبين فيها، وتكون قابلة للطعن دون اي رسوم لدى محكمة البداية في المنطقة الانتخابية خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعلان عنها وعلى المحكمة ان تصدر قراراتها في الطعون المقدمة اليها خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام، ويتم تبليغها الى لجنة اعادة النظر خلال ثلاثة ايام من صدورها، وتكون قطعية غير قابلة للطعن امام اي مرجع آخر. هـ-تضع لجنة اعادة النظرجداول نهائية لجميع ناخبي الدائرةالانتخابية ، ويقوم الحاكم الاداري باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. و- تعتمد الجداول النهائية في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية وتجري عملية الاقتراع بموجبها.

الإحالة

المادة 9 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3398، ص 925)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية