نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 رقم 125 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 155، ص 1
- نُشر
- 1 أيار 1927
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 رقم 125 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 155، ص 1)
حياة القانون
قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 غير ساري
رقم 125 لسنة 1927 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 155، ص 1، نُشر في 1 أيار 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون لنقل صلاحيات مدير الجمارك والتجارة بموجب بعض القوانين الى وزير التجارة رقم 58 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون تطبيق قانون التبغ لسنة 1929 وقانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 المعمول بهما في الضفة الشرقية من المملكة على ضفتها الغربية. رقم 70 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 قانون لنقل صلاحيات مدير الجمارك والتجارة بموجب بعض القوانين الى وزير التجارة رقم 58 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 قانون تطبيق قانون التبغ لسنة 1929 وقانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 المعمول بهما في الضفة الشرقية من المملكة على ضفتها الغربية. رقم 70 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1933 ذيل قانون رخص بيع التبغ لسنة 1933 رقم 220 لسنة 1933لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1930 تعديل قانون رخص بيع التبغ لسنة 1930 رقم 219 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 0
المادة 1
المادة 2
2- تفسير الاصطلاحات = يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعنى المبين لها ادناه: تعنى كلمة (مدير ) مدير الجمارك والمكوس او اي شخص اخر مفوض بالقيام مقامه. وتعنى كلمة (ناظر) ناظر المالية او اي شخص اخر مفوض بالقيام مقامه. وتعنى كلمة …
المادة 3
المادة 4
4- رسوم الرخصة = رسوم الرخصة هي كما يلي: (أ) عن كل بائع من الدرجة الاولى 50 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة. (ب) عن كل بائع من الدرجة الثانية 25 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة. (ج) عن كل بائع متجول 20 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
9- رفض اعطاء الرخصة = يحق لمصلحة الجمارك والمكوس رفض اعطاء الرخصة او تجديدها لاسباب معقولة تذكرها خطيا ولرئيس النظار الرأي النهائي عند حدوث اختلاف بين مدير المصلحة وطالب الرخصة فالرأي النهائي اذ ذاك يعود على الحاكم الاداري المحلي.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.