التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 رقم 125 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 155، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 155ص 11 أيار 1927

4- رسوم الرخصة = رسوم الرخصة هي كما يلي: (أ) عن كل بائع من الدرجة الاولى 50 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة. (ب) عن كل بائع من الدرجة الثانية 25 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة. (ج) عن كل بائع متجول 20 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة.

الإحالة

المادة 4 من قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 رقم 125 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 155، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية