التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 رقم 125 لسنة 1927

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 155، ص 1
نُشر
1 أيار 1927
المواد
18
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 رقم 125 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 155، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 غير ساري

رقم 125 لسنة 1927 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 155، ص 1، نُشر في 1 أيار 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1951
1951بعد 24 سنة من صدوره

تعديلان

  • قانون لنقل صلاحيات مدير الجمارك والتجارة بموجب بعض القوانين الى وزير التجارة رقم 58 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون تطبيق قانون التبغ لسنة 1929 وقانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 المعمول بهما في الضفة الشرقية من المملكة على ضفتها الغربية. رقم 70 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1951 قانون لنقل صلاحيات مدير الجمارك والتجارة بموجب بعض القوانين الى وزير التجارة رقم 58 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1951 قانون تطبيق قانون التبغ لسنة 1929 وقانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 المعمول بهما في الضفة الشرقية من المملكة على ضفتها الغربية. رقم 70 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1933 ذيل قانون رخص بيع التبغ لسنة 1933 رقم 220 لسنة 1933لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1930 تعديل قانون رخص بيع التبغ لسنة 1930 رقم 219 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لتفسير ما اذا كان زارعو (التبغ الهيشي) مكلفين بالحصول على رخصة لبيع محصولاتهم من هذا التبغ على ما جاء في قانون رخص التبغ لسنة 1927 ام لا. رقم 28 لسنة 19331933
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 0

***

المادة 1

قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927 المادة 1- اسم القانون = يسمى هذا القانون قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927

المادة 2

2- تفسير الاصطلاحات = يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعنى المبين لها ادناه: تعنى كلمة (مدير ) مدير الجمارك والمكوس او اي شخص اخر مفوض بالقيام مقامه. وتعنى كلمة (ناظر) ناظر المالية او اي شخص اخر مفوض بالقيام مقامه. وتعنى كلمة …

المادة 3

3- وجوب الاستحصال على رخصة = لا يجوز لاي شخص ان يبيع تبغا او ان يكون في حيازته تبغ للبيع ما لم يستحصل على رخصة بيع تعطى له من مدير مصلحة الجمارك والمكوس او من ينيبه عنه.

المادة 4

4- رسوم الرخصة = رسوم الرخصة هي كما يلي: (أ) عن كل بائع من الدرجة الاولى 50 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة. (ب) عن كل بائع من الدرجة الثانية 25 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء من سنة. (ج) عن كل بائع متجول 20 غرش مصري عن سنة كاملة او جزء …

المادة 5

5- انتهاء الرخصة = تنتهي مدة الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة.

المادة 6

6- التجديد = تجدد الرخص في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها وكل من لا يجدد رخصته خلال تلك المدة يعاقب وفاقاًً لاحكام المادة 13 من هذا القانون

المادة 7

7- المكان المرخص = يعين في الرخصة المكان المرخص فيه البيع ولا تكون نافذة في غير المكان المعين.

المادة 8

8- تحويل الرخصة = تكون الرخصة غير قابلة التحويل من شخص الى اخر الا انه في حال وفاة حاملها يحق لورثته او اوصياء ورثته استعمالها حتى تنتهي مدتها.

المادة 9

9- رفض اعطاء الرخصة = يحق لمصلحة الجمارك والمكوس رفض اعطاء الرخصة او تجديدها لاسباب معقولة تذكرها خطيا ولرئيس النظار الرأي النهائي عند حدوث اختلاف بين مدير المصلحة وطالب الرخصة فالرأي النهائي اذ ذاك يعود على الحاكم الاداري المحلي.

المادة 10

10- حيازة تبغ غير مدفوعة رسومه = لا يحق لحامل الرخصة ان يحوز تبغاً غير مدفوعة رسومه وغير موسوم من قبل مصلحة الجمارك والمكوس.

المادة 11

11- عرض الرخصة في مكان ظاهر = يجب ان تبرز الرخصة عند الطلب وكل من لم يبرزها يعاقب بغرامة قدرها عشرون غرشا مصريا.

المادة 12

12- بائعوا التبغ= كل من وجدت في حيازته كمية من التبغ تزيد عن اربعين سيجارة او مائة غرام من التبغ الحل او التنباك او النشوق يعتبر بائعاً.

المادة 13

13- الغرامة = كل من باع تبغاً بدون رخصة يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه مصري واحد ولا تزيد عن عشرة جنيهات.

المادة 14

14- الاعفاء = تعفى من رسوم الرخصة الكانتينات العسكرية الموجودة في داخل المعسكر.

المادة 15

15- الطابع = يلصق على الرخصة طابع حجازي بغرشين وطابع واردات بغرش واحد.

المادة 16

16- الحق في تعيين الدرجات = تعين الاماكن التي يعتبر فيها البائعون من الدرجة الاولى او الثانية من قبل الناظر والمدير بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 17

17- يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول نيسان 1927.

اسأل مساعدك عن قانون رخص بيع التبغ لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية