الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
حبس المدين ومنعه من السفر
المادة22-
أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان
لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس
ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن
وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.
ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية:-
1- التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي.
2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.
3- المهر المحكوم به للزوجة.
4- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشـاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين
الاذعان.
ج- لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد
انقضاء السنة.
د- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين اخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن اخر.
هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.