الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
ينقضي الحبس في الحالات التالية:-
أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب.
ب- اذا رضي الدائن بان يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.
ج- اذا صرح المدين باموال تعود له تكفي لوفاء الدين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
الإحالة
المادة 24 من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3282)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.