الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
أ-اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او أي معدن اخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها
بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس.
ب- يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز
عليه.
ج- يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة.
د- اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان
يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام.