الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
أ- ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي.
ب- يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ
ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية:-
1- ان يطلب المحكوم له الى دائرة تسجيل الاراضي تسجيل الاموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
2- ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند
او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك.
3- ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.
ج- بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يبلغ المدين اخطاراً يتضمن مايلي:-
1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
2- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ورقمه ومنطقته العقارية.
3- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للاجراءات في البلدة التي يقع فيها مقر الدائرة.
4- ان العقار سيباع جبراً اذا امتنع عن دفع الدين خلال سبعة ايام تلي تاريخ الاخطار.