التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 97من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3282
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002

أ- اذا لم يقم المحال عليه بوفاء الالتزامات المترتبة عليه في الموعد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون تبلغه الدائرة اخطاراً بلزوم الوفاء بهذه الالتزامات خلال ثلاثة ايام وفقا لشروط البيع. ب- اذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم المحال عليه بالوفاء يجوز لمباشر اجراءات التنفيذ ولكل من كان طرفا فيها ان يطلب اعادة البيع. ج- يقرر الرئيس اعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها. د- يجب ان يجري البيع في موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور القرار.

الإحالة

المادة 97 من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية