الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
أ- اذا لم يقم المحال عليه بوفاء الالتزامات المترتبة عليه في الموعد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون
تبلغه الدائرة اخطاراً بلزوم الوفاء بهذه الالتزامات خلال ثلاثة ايام وفقا لشروط البيع.
ب- اذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم المحال عليه بالوفاء يجوز لمباشر اجراءات التنفيذ
ولكل من كان طرفا فيها ان يطلب اعادة البيع.
ج- يقرر الرئيس اعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.
د- يجب ان يجري البيع في موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور القرار.