الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
أ- لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز
خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل
المزايدة مع الرسوم والنفقات.
ب- يجوز تنفيذ سندات التأمين او الرهن المنظمة وفقا لاحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول
به عن طريق الدائرة او عن طريق مديرية تسجيل الاراضي المختصة ووفقا للاحكام المقررة في هذا القانون وقانون وضع الاموال
غير المنقولة تأميناً للدين النافذ المفعول وفي هذه الحالة ، تعتبر صحيحة جميع القرارات التي اتخذت بشأن معاملات التنفيذ
لدى مديريات تسجيل الاراضي المختصة بمقتضى أي منهما.