التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3282
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002

ادارة التنفيذ المادة2- أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه. ب- يقصد بكلمة (الدائرة) و (الرئيس) و (المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و (رئيس التنفيذ) و (مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحال0

الإحالة

المادة 2 من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية