التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4556، ص 3282
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002

لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:- أ- الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا. ب- اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته. ج- الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها. د- المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا. هـ- البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا0 د- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا. و- علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. ز- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى. ح- الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة. ط- النفقة.

الإحالة

المادة 29 من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية