الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:-
أ- الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا.
ب- اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته.
ج- الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها.
د- المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا.
هـ- البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا0
د- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا.
و- علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
ز- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى.
ح- الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة.
ط- النفقة.