الجريدة الرسميةالعدد 4556ص 328216 تموز 2002
يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
أ- يجوز للدائن ان يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء
اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
ب- للمدين بعد تبليغه الاخطار بالدفع ان يعترض على مجموع الدين او على قسم منه خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ.
ج- يثابر على التنفيذ اذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد وفي هذه الحالة اذا استوفى الدائن دينه ، كله او بعضه
، فللمدين ان يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق.
د- اذا اقر المدين بالدين او بقسم منه امام الرئيس يدون ذلك في محضر التنفيذ وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار
به.
هـ- اذا انكر المدين الدين ، كله او بعضه ، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات ما وقع الانكار عليه واذا
لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة
لاثبات الوفاء.
و- اذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع
كلها للخزينة بالاضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية واتعاب محاماة.