الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002
المادة-19-
أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية، وأشتال النباتات الطبية والعطرية
والخضار وأزهار القطف، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الاتجار بها وتداولها.
2 - لا يسمح بإدخال أي غراس أو أشتال إلى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية
المعتمدة ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون
تعويض.
ب-1- كل من أنتج غراساً أو أشتالاً لأغراض تجارية دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتم مصادرة الغراس
و الاشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج.
2-كل من أنتج غراساً أو أشتالاً غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية أو إتجر بها أو عرضها
للبيع يعاقب بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسه ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس و الأشتال موضوع المخالفة
على نفقة المخالف ودون تعويض0
3-كل من باع أو عرض للبيع غراساً أو أشتالاً أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق
المكان لحين تصويب المخالفة أما إذا تمت عملية البيع أو العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها
مائة دينار وتتم مصادرة الغراس و الاشتال موضوع المخالفةً0
4-كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل
الخاص به من الغراس و الأشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وفي
حال تكرار المخالفـة تضاعف الغرامة ويتم إلغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص إلا بطلب جديد.