التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

التعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك0 الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء0 الحيازة الزراعية: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني0 الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها0 النباتات: جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشائش، وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى0 المنتجات النباتية:أي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلى حين استهلاكها0 الحيوانات: المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار0 المنتجات الحيوانية: أي مادة من أصل حيواني0 المنتجات الزراعية: النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية. الآفة:كل مؤثر حيوي يحدث أذىً أو يسبب مرضاً للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبي في نوعية المنتجات أو كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصادية0 الأراضي الزراعية: الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة إذا توافر لها مصدر ري0 الأراضي الحرجية:أراضي الدولة المسجلة حراجاً وأراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج0 الحراج الحكومي: الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسة0 الحراج الخاص: الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة0 المواد الحرجية: أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في أراضى الدولة والتي تنمو أشجار أو شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من أشجار الحراج الخاص0 أراضي المراعي: أراضي الدولة المسجلة مراعٍ وأراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة في المادة (36) من هذا القانون0 المواشي: الضأن والما عز والبقر والجاموس والإبل والغزلان0 الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية0 الأحياء المائية: أي حيوان مائي بما في ذلك الأسماك والإسفنج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية0 العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي أم حيواني0 الإضافات العلفية: الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية والمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف وأي مادة أخرى ذات فائدة في تغذية الحيوانات وتحسين كفاءة العلف الخام0 العلف المصنع:أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية0 الأدوية البيطرية: أي مادة أو مجموعة مـواد تستعمل في معالجة الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية والعلاجية0 المستحضرات الحياتية البيطرية: اللقاحات والأمصال و الكواشف الحيوية وما يماثلها. المبيدات:المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمـراض النباتات أو الحشرات أو الـقوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات0 التقاوى: أي جزء من النبات يستنبت أو يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية أو إنتاجها0 المخصبات: المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للإكثار أو الاستنبات سواء أكانت كيماوية أم عضوية أم حيوية. منظمات النمو: أي مادة كيماوية أو طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو أو زيادة الإنتاج النباتي أو الحيواني0 مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوى والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنّع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها0 المسلخ: المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن أو المواشي وسلخها0 المحجر: المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية0 الأماكن: أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو مسلخ أو مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها. القاعدة الـفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية. تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة، وعملية تقييم الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية0 مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية: المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة0 تدابير الصحة والصحة النباتية: أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة(7) من هذا القانون ، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وطرق وعمليات الإنتاج وأسالـيب وإجراءات الفحص والمعاينة والموافقة على المنتجات والرقابـة عليها وفحص أماكن تصنيع المنتجات الزراعية وإجراءات الحجر الصحي وأسـاليب السيطرة والإبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والأساليب الإحصائية وأساليب أخذ العينات وتقييم المخاطر، ومتطلبات التعبئـة وبطـاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية0

الإحالة

المادة 2 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية