التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4558، ص 3547
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4558ص 35471 آب 2002

المخصبات و منظمات نمو النبات المادة20- أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها0 ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة0 2-إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها0 3-إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة0 4-إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها0 ج-يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها0 د-مع مراعاة أحكام المادتين (6) و (8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي: - 1-شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءاته0 2-شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها0 3-شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات. 4-طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها. هـ - يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و -1- كل من أدخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميـة التي يتم ضبطها0 2-كل من أنتج أو جهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة او دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة0 3-كل من إتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة. 4-كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة. 5-كل من أنتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت المخالفـة نقصاً في الوزن0

الإحالة

المادة 20 من قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4558، ص 3547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية